السيد محمد جواد العاملي

783

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين )

وإذا ماتا حتف أنفهما واشتبه المتقدّم أو علم الاقتران لم يرث أحدهما من الآخر ، بل كان ميراث كلّ واحد منهما لورثته الأحياء . فلو ماتت امرأة وولدها واشتبه السابق وادّعى الزوج موت الزوجة أوّلا والأخ موت الولد أوّلا كان ميراث المرأة بين الزوج والأخ نصفين ، وميراث الولد للزوج خاصّة ، وحلف كلّ منهما لصاحبه .

--> ( 1 ) تقدّم في ص 765 - 766 . ( 2 ) إرشاد الأذهان : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 2 ص 130 .